كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

انتشرت في عالم اليوم ما يعرف ببطاقات الائتمان ( كريدت كارت ) ، وتقوم البنوك بمنح هذه البطاقة لعملائها برسم سنوي قدره عشر جنيهات ، مقابل أن تضع تحت تصرفه مبلغاً كبيراً من المال غير رصيده الذي يملكه ( أوفر درافت ) يستطيع أن يسحب منه متى يشاء على سبيل القرض على أن يسدده خلال شهر ، وإذا تأخر عن تلك المدة فإن البنك يأخذ فائدة نسبتها (1.5%) لكل مائة جنيه ، فما حكم التعامل بمثل هذه البطاقات مع هذه الفائدة ؟

المعاملة المذكورة محللة بنفسها ، لأن الرسم الذي يدفعه العميل وهو عشر جنيهات ليس بفائدة القرض ، بل هو هبة منه للدولة مشروطة بالقرض ، وليس ذلك محرماً ، بل المحرم هو القرض المشروط بالفائدة . نعم لا بُدَّ من إجراء وظيفة مجهول المالك المتقدمة في جواب السؤال إذا علم بأن المال قد مرَّ بيد مسلم ، أو كان في أرض الإسلام ، كما أنه في فرض تأخر التسديد عن الشهر وثبوت الفائدة المتقدمة لا بُدَّ من دفعها على أنها ضريبة من الدولة ، لا على أنها فائدة للقرض كما تقدم نظيره في جواب السؤال .

ارشيف الاخبار